القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تسجيل جميع بيانات العقارات العقارية في المنصة الإلكترونية، وفقا للأنظمة المعتمدة. الهيئة المالية للمقاولات REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤