القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الوسيط العقاري بالآتي: - الإفصاح كتابة للأرصف عقد احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطا للطرفين في آن واحد. - عدم إفصاح أي بيانات أو معلومات تتعلق عليها ممارسة الوساطة العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابة. - عدم إفصاح أي صفقة عقارية تمت عن طرفيه، أو أي معلومات متعلقة بإطراف الصفقة العقارية - إظهار أطراف الصفقة العقارية على كل منهما بالإضافة وبيانات وثائق ذات صلة بالصفقة العقارية - وضم رقم التعريف الخاص به في عقد الوساطة المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية عدم إفصاح أطراف الصفقة العقارية - عدم إفصاح أي صفقة عقارية ذات له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابة. - عدم إفصاح أطراف الوساطة كتابة - عدم إفصاح أي طرف عن الخدمة من طرفه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤