Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الوسيط العقاري بالآتي:
- الإفصاح كتابة للأرصف عقد احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطا للطرفين في آن واحد.
- عدم إفصاح أي بيانات أو معلومات تتعلق عليها ممارسة الوساطة العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابة.
- عدم إفصاح أي صفقة عقارية تمت عن طرفيه، أو أي معلومات متعلقة بإطراف الصفقة العقارية
- إظهار أطراف الصفقة العقارية على كل منهما بالإضافة وبيانات وثائق ذات صلة بالصفقة العقارية
- وضم رقم التعريف الخاص به في عقد الوساطة المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
عدم إفصاح أطراف الصفقة العقارية
- عدم إفصاح أي صفقة عقارية ذات له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابة.
- عدم إفصاح أطراف الوساطة كتابة
- عدم إفصاح أي طرف عن الخدمة من طرفه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد