القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من مراعاة الأنظمة بالخدمات العقارية المكملة - وهي النشاط المتعلقة بالمعارة وله أنها تنظم بها وتختصر إشراف جهات أخرى - يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات العقارية المكملة التالية: - الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة. الهيئة العامة للمسارعة REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY - ي يكون طالب تقديم الخدمة يقدم الخدمة بتقديم الوسائط العقارية أو الخدمات العقارية. - الحصول على موافقة الهيئة من الخدمة عن احتمالية تعارض الخدمة عند تقديم الخدمة العقارية الممكنة - الرفض كتابة للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض الخدمة العقارية الممكنة - مع مصارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤