Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من مراعاة الأنظمة بالخدمات العقارية المكملة - وهي النشاط المتعلقة بالمعارة وله أنها تنظم بها وتختصر إشراف جهات أخرى - يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات العقارية المكملة التالية:
- الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة.
الهيئة العامة للمسارعة
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
- ي يكون طالب تقديم الخدمة يقدم الخدمة بتقديم الوسائط العقارية أو الخدمات العقارية.
- الحصول على موافقة الهيئة من الخدمة عن احتمالية تعارض الخدمة عند تقديم الخدمة العقارية الممكنة
- الرفض كتابة للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض الخدمة العقارية الممكنة
- مع مصارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد