القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة التاسعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى - لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة وإيقاع العقوبات التالية: - تقييد المخالفة في سجل حال الذي يرفع تقرير وتقرير، وتوجيه في جدول الأعمال. - يقرر لحل إتخاذ محضر تقييم أساسه الأعمال المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذ منه إجراءات وتوجيه مقترح. - تتخذ اللجنة رأي من وسائل الإثبات، وتتخذ إيقاع، وتتخذ دفوعه. - لاستكمال المخالفة النطاقية وسلامة إجراءاتها. - لجنه استدعاء المخالف وفقا ما تقرره بحسب نوع المخالفة - تحرير اللجنة قرارها بموافقة الأعضاء، الحاضرين، وإذا تناولت الطعن يرجع الجانب الذي صوت له رئيس اللجنة. على أن يتضمن القرار ما يلي: أ - رقم وتاريخ القرار ب - وصف المخالفة وإيضاح الوقوع المخالفة من المخالف-إن وجد(- ومضمون القرار وسبابه ج - الموقعات المقررة د - تحديد مجالعة المخالفة - إن وجدت- ه - توقيع جميع أعضاء اللجنة المشاركين، وإذا تضرر أحد الأعضاء وجهه نظر مخالفة، فيتم إرفاقها مع القرار وتخوين مسيئه - ترفع اللجنة قرارها إلى الرئيس التنفيذي لاعتماده. - يبلغ القرار بعد اعتماده، للمخالف، على عنوانه المحدث أو يرسل إليه منادة لها في المادة الخامسة والعشرون/(٢) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤