Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة التاسعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى - لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة وإيقاع العقوبات التالية:
- تقييد المخالفة في سجل حال الذي يرفع تقرير وتقرير، وتوجيه في جدول الأعمال.
- يقرر لحل إتخاذ محضر تقييم أساسه الأعمال المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذ منه إجراءات وتوجيه مقترح.
- تتخذ اللجنة رأي من وسائل الإثبات، وتتخذ إيقاع، وتتخذ دفوعه.
- لاستكمال المخالفة النطاقية وسلامة إجراءاتها.
- لجنه استدعاء المخالف وفقا ما تقرره بحسب نوع المخالفة
- تحرير اللجنة قرارها بموافقة الأعضاء، الحاضرين، وإذا تناولت الطعن يرجع الجانب الذي صوت له رئيس اللجنة. على أن يتضمن القرار ما يلي:
أ - رقم وتاريخ القرار
ب - وصف المخالفة وإيضاح الوقوع المخالفة من المخالف-إن وجد(- ومضمون القرار وسبابه
ج - الموقعات المقررة
د - تحديد مجالعة المخالفة - إن وجدت-
ه - توقيع جميع أعضاء اللجنة المشاركين، وإذا تضرر أحد الأعضاء وجهه نظر مخالفة، فيتم إرفاقها مع القرار وتخوين مسيئه
- ترفع اللجنة قرارها إلى الرئيس التنفيذي لاعتماده.
- يبلغ القرار بعد اعتماده، للمخالف، على عنوانه المحدث أو يرسل إليه منادة لها في المادة الخامسة والعشرون/(٢) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد