القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجدد الترخيص بناء على طلب يقدمه الوسيط العقاري لحيث مدة (ستين) يوما قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤