Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتم دراسة طلب الترويج وتحديد مدى إتاحته لشركة (سيبة) أعمال من انتحال الطلب.
- للجهة عند دراسة طلب الترويج وطلب الحالة على بيانات أو مستندات إثباتي ترى ضرورية، إشعار طالب الترويج.
- وعليه استكمال ما يزمل خلال مدة لا تتجاوز (سيبة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب مرفوضا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد