القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتم دراسة طلب الترويج وتحديد مدى إتاحته لشركة (سيبة) أعمال من انتحال الطلب. - للجهة عند دراسة طلب الترويج وطلب الحالة على بيانات أو مستندات إثباتي ترى ضرورية، إشعار طالب الترويج. - وعليه استكمال ما يزمل خلال مدة لا تتجاوز (سيبة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب مرفوضا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤