القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتشترط لترخيص ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية الطبيعيين (الأفراد) توفر الشروط التالية: - يوضح بسن ال (١٨) عاما. - أن يكون طالب الترخيص كفؤ أهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالآداب أو اللمة من قد قيد إليه اعتباره. - إتجاه البرنامج التأهيلي باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية - استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤