Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتشترط لترخيص ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية الطبيعيين (الأفراد) توفر الشروط
التالية:
- يوضح بسن ال (١٨) عاما.
- أن يكون طالب الترخيص كفؤ أهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالآداب أو اللمة من
قد قيد إليه اعتباره.
- إتجاه البرنامج التأهيلي باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية
- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد