القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسترشد لشركة لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأنشطة العقارية (المنشآت) توفر الشروط التالية: - وجود سجل تجاري ساري المفعولا لممارسة النشاط المراد ممارسته أو اللائحة لما لم يكن - أن يكون المدير المسؤول قائم أهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالأمن أو الآداب ما لم يكن - قد يديه اعتباره - أن يكون المدير المسؤول مؤهلا لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤