Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسترشد لشركة لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأنشطة العقارية (المنشآت) توفر
الشروط التالية:
- وجود سجل تجاري ساري المفعولا لممارسة النشاط المراد ممارسته أو اللائحة لما لم يكن
- أن يكون المدير المسؤول قائم أهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالأمن أو الآداب ما لم يكن
- قد يديه اعتباره
- أن يكون المدير المسؤول مؤهلا لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد