القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تخضع الهيئة لتنظيم الارتباط التي تحددها وفقا لمياريح محددة يحددها المجلس. - على جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة إتباع البرنامج التأهيلي الذي تتفق عليه معاييرهم، وتستكملهم في المنشأة الإلكترونية. - لتخضع ممارسة خدمات إدارة الملاك، المزارعات العقارية. على المنشآت المرخصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤