Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تخضع الهيئة لتنظيم الارتباط التي تحددها وفقا لمياريح محددة يحددها المجلس.
- على جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة إتباع
البرنامج التأهيلي الذي تتفق عليه معاييرهم، وتستكملهم في المنشأة الإلكترونية.
- لتخضع ممارسة خدمات إدارة الملاك، المزارعات العقارية. على المنشآت المرخصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد