اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 136/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم حضور ضابط المخالفة وتزويد الهيئة بنسخة منه بتمنع البيانات التالية:
- تاريخ ووقت المخالفة و رقمها.
- اسم المتهم بالخالفة و رقم هويته وتاريخها ومصدرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد