اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 136/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخلى سديد المتهم بكفايته أو غريمته أو بهما مما سالم بين قد قام رجال
السلطة أو حاول الهرب منهم أو تطاول عليهم وقفا لما تحدده الأنظمة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد