القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جهات الضبط إحالة الحالات لحكام نظام صيد الحيوانات والطير والطيور وهذه للحكمة إلى التي تطلب اللجان المصدرة لتحديد المتهمين في محاكمتهم وإجراء التحقيق وسمهم ومن ثم إصدار قرار بضبطهم. متضمنة إحالة المتهم بحقه في الطلاع من هذا القرار وفقا للقاعدة (٢٢) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣