القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لبان في إمارات المناطق أو المحافظات من وزارة الداخلية والبيئة للقيض في الاحتالات وتتولى كل لجنة من ثلاثة أعضاء مصادرة وزارة الداخلية واللجنة الثالث من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ونائبها ونائبها وجميع أحكام مؤشرا شرعيا وتصدر قراراتها بالبيئة بالأيضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣