اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 136/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (١٩) التظلم أمام ديوان
المظالم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تبييعه بالقرار حضوريا أو كتابة على
عنوانه المدون في محه.
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنفاها
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد