القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (١٩) التظلم أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تبييعه بالقرار حضوريا أو كتابة على عنوانه المدون في محه. الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنفاها مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣