القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه اللائحة في البريد الرسمية ويعمل بها بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشرها. (١١) قررت الهيئة بموجب قرار (٢٠) عن عدد رقم (٢٩٠) تاريخ ١٤٤٤/٦/١ صفحة 6 من 7 نموذج طلب رخصة صيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم بمنى رخصة لممارسة صيد. بيانات صاحب الطلب: المعلومات هامة لجاهل هذه الرخصة بموجب نظام الصيد، بالمرسوم الملكي رقم (٨/١٤) وتاريخ ١١/٤/١٤٠٢ه ١- هذا الترخيص لا يجوز استخدامه من قبل شخص آخر، وارجى إبراز الجهات العامة ذات الصلة. ٢- هذا الترخيص لا يجوز البيع أو الإعارة؛ لذا يرجى إحضار الهوية الوطنية. ٣- يخبر صاحب البيداء و/أو الموكل وسياسا وإجراءات عند التعامل معه. ٤- لا يحق لصيد الأسماك أو إخراجها أو بيعها أو تأجيرها. ٥- كما يحق لصيد الأسماك بإذن مسبق و/أو بالصيد الذي يمنحه. ٦- كما يحق لصيد الأسماك بإذن مسبق و/أو بالصيد الذي يمنحه. للمزيد من المعلومات زاروا موقع الهيئة الإلكتروني: www.mow.gov.sa والاتصال ب ٠١١٤١١٤١١٤١

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣