القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال تخلف الذهب أو أو بتمانه من الحصول تصدر اللجنة بصرف قرارا يبيح بطلب به على عنوانه المحدد في محاضر الضبط فإن تباعد ذلك اللجنة بعد شرعي خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بفعال قرار الصادر بحقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣