اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 136/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال تخلف الذهب أو أو بتمانه من الحصول تصدر اللجنة بصرف قرارا يبيح بطلب به
على عنوانه المحدد في محاضر الضبط فإن تباعد ذلك اللجنة بعد شرعي خلال
تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بفعال قرار الصادر بحقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد