اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 136/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنولي وزارة الداخلية تنفيذ مصادرة الأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في
الصيد وتتولى الحجز ضمن مصادرة الحيوانات والطير والمصائد المسمدة أو التي
استعملت في الصيد بعد أن يحكم مصادرتها وذلك بعد أن يصدر قرار من وزارة نهائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد