القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنولي وزارة الداخلية تنفيذ مصادرة الأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في الصيد وتتولى الحجز ضمن مصادرة الحيوانات والطير والمصائد المسمدة أو التي استعملت في الصيد بعد أن يحكم مصادرتها وذلك بعد أن يصدر قرار من وزارة نهائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣