اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 136/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمختصين بالهيئة تحرير إبلاغ بالخالفات وتسليمها لأبرز مركز أمني لإجراء التحقيق أو القبض على المخالفين لنظام صيد الحيوانات والطير البرية وهذه اللازمة.
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنفاذها
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد