القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمختصين بالهيئة تحرير إبلاغ بالخالفات وتسليمها لأبرز مركز أمني لإجراء التحقيق أو القبض على المخالفين لنظام صيد الحيوانات والطير البرية وهذه اللازمة. الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنفاذها مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣