اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 136/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في جميع الأحوال بحوز صدط الأسلحة والآلات والأدوات وتسليمها لوزارة الداخلية،
ويجوز للجهة تسليمها هو غير، أو نافق من المصند أو استخدم في الصيد مثل الصقور
وكالب الصيد، ويبتث شاتها بعد اكتساب تلك القطعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد