القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في جميع الأحوال بحوز صدط الأسلحة والآلات والأدوات وتسليمها لوزارة الداخلية، ويجوز للجهة تسليمها هو غير، أو نافق من المصند أو استخدم في الصيد مثل الصقور وكالب الصيد، ويبتث شاتها بعد اكتساب تلك القطعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣