القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية لعام 1423هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
136/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها أي من مخالف أكمل نظام صيد الحيوانات والطير والبرية؛ هذه الإحالة أو العقارات التي تصدر عنها لولا النظام بما لا يزيد عن عقوبتين أشد ريب ووفقا لما يلي: القرابة بما لا يقل عن أربع ريال لكل مما يأتي: - من اصطاد حيوان البريل لكل مما يأتي: - من اصطاد حيوان البحر لكل مما يأتي: القرابة بما لا يقل عن أربع ريالات لكل مما يأتي: - من اصطاد حيوان البريل لكل مما يأتي: - من اصطاد حيوان البحر لكل مما يأتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٠٣