لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة، ولائحته التنفيذية، فيطبق في شأنه ما يصدر من الهيئة من قرارات وتعليمات، ومراسلات، وتوجيهات يتعلق بالاستثمار في المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والمتاحف في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد