لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة - في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها - ما يلي:
الهيئة العامة للآثار والمواقع الوسطى
١ - إصدار القرارات اللازمة في المواقع الموقوف، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
٢ - توفير المعلومات اللازمة.
٣ - تحقيق المقابل المالي لمنح الترخيص، بحسب الموقع المستمر، وأهميته، ومساحته.
٤ - الإشراف، والمراقبة الفنية، والمالية على جميع أنشطة الاستثمار.
٥ - تحصيل المقابل المالي، والغرامات المفروضة وفقا لأحكام النظام.
٦ - تحديد جميع الاشتراطات، والضوابط اللازمة لفتح الموقع المراد استثماره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد