القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة - في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها - ما يلي: الهيئة العامة للآثار والمواقع الوسطى ١ - إصدار القرارات اللازمة في المواقع الموقوف، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف. ٢ - توفير المعلومات اللازمة. ٣ - تحقيق المقابل المالي لمنح الترخيص، بحسب الموقع المستمر، وأهميته، ومساحته. ٤ - الإشراف، والمراقبة الفنية، والمالية على جميع أنشطة الاستثمار. ٥ - تحصيل المقابل المالي، والغرامات المفروضة وفقا لأحكام النظام. ٦ - تحديد جميع الاشتراطات، والضوابط اللازمة لفتح الموقع المراد استثماره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥