لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة تنظيم دورات متخصصة - داخل مقر الهيئة أو خارجه - في مجال استثمار المواقع والمعاني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتنافع؛ بهدف إكساب الراغبين في الاستثمار الخبرة الكافية في هذا المجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد