القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ إليها بالمتاحف، والمواقع الأثرية، والتراثية من أهداف ثقافية، واقتصادية، وترويجية، وعلمية، وتثقوي، تتولى الهيئة تحديد خدمات الزوار داخل نطاق المتاحف والمواقع الأثرية، والتراثية قبل لاستثمار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥