لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤخذ إليها بالمتاحف، والمواقع الأثرية، والتراثية من أهداف ثقافية، واقتصادية، وترويجية، وعلمية، وتثقوي، تتولى الهيئة تحديد خدمات الزوار داخل نطاق المتاحف والمواقع الأثرية، والتراثية قبل لاستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد