القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة بما يلي: ١ - اقتراح الخطط والمبادرات العامة لاستثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف. ٢ - اقتراح الأليبات المناسبة لنشر الوعي الأثري للمواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمتاحف. ٣ - اقتراح خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف. ٤ - تحديد، وحصر الأعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادرة بناء على هذه اللائحة. ٥ - اقتراح ندوات، وورش عمل التي تزوها داخل المملكة لتطوير النشاط الأثري في المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف. ٦ - الموافقة على إعداد النشرات، والإحصاءات، وورش العمل بشأن استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف. ٧ - اقتراح تشكيل اللجان، واعتمد تفايرها. ٨ - إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقا لأحكام هذه اللائحة. ٩ - إبداء الرأي في شأن الحالات التي تتطلب إزالة أي تعد على الموقع، أو المبنى محل التخريب، أو إخلاؤه. ١٠ - إبداء الرأي في جميع ما يعرض عليها من الرئيس، أو مجلس إدارة الهيئة. ١١ - اقتراح التقنية التقديرية لاستثمار المواقع، والتراثية، والمواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف. ١٢ - اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهيئة الإغاء التخريص، أو تقليص مدته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥