لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بما يلي:
١ - اقتراح الخطط والمبادرات العامة لاستثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
٢ - اقتراح الأليبات المناسبة لنشر الوعي الأثري للمواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
٣ - اقتراح خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
٤ - تحديد، وحصر الأعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادرة بناء على هذه اللائحة.
٥ - اقتراح ندوات، وورش عمل التي تزوها داخل المملكة لتطوير النشاط الأثري في المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
٦ - الموافقة على إعداد النشرات، والإحصاءات، وورش العمل بشأن استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
٧ - اقتراح تشكيل اللجان، واعتمد تفايرها.
٨ - إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٩ - إبداء الرأي في شأن الحالات التي تتطلب إزالة أي تعد على الموقع، أو المبنى محل التخريب، أو إخلاؤه.
١٠ - إبداء الرأي في جميع ما يعرض عليها من الرئيس، أو مجلس إدارة الهيئة.
١١ - اقتراح التقنية التقديرية لاستثمار المواقع، والتراثية، والمواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
١٢ - اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهيئة الإغاء التخريص، أو تقليص مدته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد