لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتجمع اللجنة ودعوة من رئيسها، على في المكان الذي يقيمه، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزماعه، ويحضر به أعضاؤها.
٢ - تتجمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من نائبه هذه غيابه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. علاوة على رئيس الاجتماع، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣ - يرفع رئيس اللجنة دعوة من يراحه لحضور اجتماعها من المتخصصين، ونوى الخبرة للاستنار بالرأي، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤ - يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة من تاريخ صدورها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد