لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له - عند انتهاء مدة الترخيص، أو عدم رغبته في ممارسة النشاط المرخص به - بإعادة الموقع أو المبنى محل الترخيص إلى الحالة التي كان عليها وقت تسليمه له، ما لم تكن موافقة من الهيئة على تسلم الموقع بحالته الراهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد