القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له - عند انتهاء مدة الترخيص، أو عدم رغبته في ممارسة النشاط المرخص به - بإعادة الموقع أو المبنى محل الترخيص إلى الحالة التي كان عليها وقت تسليمه له، ما لم تكن موافقة من الهيئة على تسلم الموقع بحالته الراهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥