القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخطر على المرخص له ما يلي: ١ - القيام بأي عمل من أعمال الحفر، أو البناء، أو الترميم، أو الإضافة للموقع، أو المبنى محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة. ٢ - ممارسة أي نشاط، أو تركيب لوحات، أو إصابات بترتيب عليها حدوث ضرر، أو خطر على الموقع، أو المبنى محل الترخيص، أو ما بداخله من آثار، أو عناصر أثرية، أو تراتية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسجلة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥