لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له في حالة تلف الترخيص، أو فقدة لأي سبب أن يقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص بدل تالف، أو بدل فاقد، وذلك بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة، وما يقيد سداد المقابل المالي المستحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد