القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له في حالة تلف الترخيص، أو فقدة لأي سبب أن يقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص بدل تالف، أو بدل فاقد، وذلك بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة، وما يقيد سداد المقابل المالي المستحق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥