لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل. يقرر من الرئيس. لجنة تسمى اللجنة الدائمة لاستثمار المواقع الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع الخدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف، برئاسة نائب رئيس الهيئة للأثارات والمتأخف وعضوية كل من:
١ - مدير عام التسجيل وحماية الآثار
٢ - مدير عام المتاحف
٣ - مدير عام مركز التراث العمراني الوطني
٤ - مدير عام الإدارة القانونية
٥ - مدير عام الإدارة المالية
٦ - ممثل عن قطاع الاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد