لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تراعي اللجنة - في اقتراحها تشكيل اللجان الفنية التي تنص عليها الفقرة (٧) من المادة الثالثة والعشرون - أن تضم اللجنة أعضاء على الأقل، وأن يكون من بين أصحابها مختصون، وقانون في مجال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
٢ - تختص اللجان الفنية بإدراسة ما يحال إليها من اللجان، أو من رئيسها، وإبداء المرئيات حيالها.
٣ - للجان الفنية الاطلاع على المستندات اللازمة، والانتقال إلى الموقع محل التخريص لمعاينته.
الفصل الخامس
الأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد