القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تراعي اللجنة - في اقتراحها تشكيل اللجان الفنية التي تنص عليها الفقرة (٧) من المادة الثالثة والعشرون - أن تضم اللجنة أعضاء على الأقل، وأن يكون من بين أصحابها مختصون، وقانون في مجال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف. ٢ - تختص اللجان الفنية بإدراسة ما يحال إليها من اللجان، أو من رئيسها، وإبداء المرئيات حيالها. ٣ - للجان الفنية الاطلاع على المستندات اللازمة، والانتقال إلى الموقع محل التخريص لمعاينته. الفصل الخامس الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥