القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الهيئة في سبيل استثمار مواقع الخدمات الزوار داخل حرم المواقع، والمناطق، والمتاحف، والتنظيم الوثائقية اللازمة للحفاظ عليها، وعلى محتواها، وشكلها الجمالي، ونشاطها، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلبا على النشاط الأصلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥