لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الهيئة في سبيل استثمار مواقع الخدمات الزوار داخل حرم المواقع، والمناطق، والمتاحف، والتنظيم الوثائقية اللازمة للحفاظ عليها، وعلى محتواها، وشكلها الجمالي، ونشاطها، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلبا على النشاط الأصلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد