لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - التقيد تماما بالاشتراطات، والمتطلبات، والمعايير، والضوابط التي تضعها الهيئة.
٢ - إخطار الهيئة بمجرد سداد على المعلومات، أو البيانات التي تضعها الهيئة.
٣ - إخطار الهيئة - خلال خمسة عشر يوما - بما يستجد على النشاط المرخص به من حيث الأعمال التي باشرها، والمعدات والمرافق التي يستخدمها.
٤ - تزويد الهيئة - عند طلبها - بالمعلومات، أو المستندات، أو الإحصاءات المتعلقة بالنشاط المرخص به.
٥ - تدوين نوع الترخيص الذي حصل عليه، ورقمه، وتاريخه على جميع مستنداته الرسمية، ووثائق تعاملاته مع الهيئة.
٦ - تنفيذ أي شرط، أو مطالب جديد خلال المدة التي تحددها.
٧ - عدم نشر أي معلومة، أو بيان أو إحصاء - بأي طريقة من طرق النشر - إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة، وتستحق الهيئة من درجة الملك عبدالعزيز قبل إصدار الموافقة فيما يتعلق بتاريخه المملكة الحديث.
٨ - الالتزام بالأشطة التقنية، أو السياحية، أو الدعائية، أو الترويجية التي تحددها الهيئة.
١ - تعيين مدير يتولى أعمال الإدارة في الموقع محل الترخيص، ويكون مسؤولا عن التنفيذ جميع التبعلات، والصوابط الخاصة بالنشاط المرخص به، على أن يتوافر فيه الاشتراطات التالية:
أ - أن يكون حاصلا على مؤهل علمي مناسب.
ب - أن تكون لديه الخبرة الكافية في إدارة النشاط المرخص به، أو أن يكون حاصلا على دورات متخصصة في هذا المجال.
ج - إجادة اللغة العربية بالإضافة إلى أي من اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
د - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ه - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٢ - الحصول - قبل البدء في ممارسة النشاط - على موافقة الهيئة على جميع العاملين في الموقع محل الترخيص.
٣ - الالتزام بأحكام النظام وجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، وجميع المواثق الدولية، والمعاهدات، والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها.
٤ - احترام النظام وعادات المجتمع وتقاليده.
٥ - استخدام أحدث ما توصلت إليه الأساليب العلمية، والتقنية الحديثة في النشاط المرخص به.
٦ - إجراء ما يلزم من دراسات وأبحاث يقتضيها النشاط المرخص به، وذلك بما لا يضر بالموحل محل الترخيص.
٧ - وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة داخل الموقع محل الترخيص، وكل ما يدل على اسمه، واسم الجهة التي يتبع لها.
٨ - اتخاذ احتياطات الأمن والصحة والسلامة للعاملين في الموقع محل الترخيص.
٩ - عدم إقامة إنشاءات ثابتة، أو متحركة – سواء أكانت دائمة أم مؤقتة – داخل الموقع مع تخريض إلا بعد الحصول على موافقة مسيغة من الهيئة، ومراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
١٠ - عدم إدخال آليات، أو وسائل نقل حديثة، أو قديمة ضمن النشاط المرخص به إلا بعد موافقة الهيئة.
١١ - المسارعة إلى تقديم ما تطلبه الهيئة من تقارير، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات، أو إحصاءات تتعلق بالنشاط المرخص به.
١٢ - الالتزام بالتعليمات، والصواب التي تحددها الهيئة، والجهات المختصة، وخاصة ما يتعلق بالأمن، والسلامة، والبيئة.
١٣ - الالتزام بمواعيد بدء النشاط بوائنهائه.
١٤ - عدم إحداث أي ضرر بالموقع محل الترخيص.
١٥ - سداد أي رسم، أو مقابل مالي مقرر لمصلحة الجهات المختصة.
١٦ - إبلاغ الهيئة فورا أي اكتشاف أثري، أو تراث جديد يظهر في الموقع محل الترخيص، والجهات المختصة عليه.
١٧ - توفير حراسة أمنية مدنية معتمدة، وفقا لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد