القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - التقيد تماما بالاشتراطات، والمتطلبات، والمعايير، والضوابط التي تضعها الهيئة. ٢ - إخطار الهيئة بمجرد سداد على المعلومات، أو البيانات التي تضعها الهيئة. ٣ - إخطار الهيئة - خلال خمسة عشر يوما - بما يستجد على النشاط المرخص به من حيث الأعمال التي باشرها، والمعدات والمرافق التي يستخدمها. ٤ - تزويد الهيئة - عند طلبها - بالمعلومات، أو المستندات، أو الإحصاءات المتعلقة بالنشاط المرخص به. ٥ - تدوين نوع الترخيص الذي حصل عليه، ورقمه، وتاريخه على جميع مستنداته الرسمية، ووثائق تعاملاته مع الهيئة. ٦ - تنفيذ أي شرط، أو مطالب جديد خلال المدة التي تحددها. ٧ - عدم نشر أي معلومة، أو بيان أو إحصاء - بأي طريقة من طرق النشر - إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة، وتستحق الهيئة من درجة الملك عبدالعزيز قبل إصدار الموافقة فيما يتعلق بتاريخه المملكة الحديث. ٨ - الالتزام بالأشطة التقنية، أو السياحية، أو الدعائية، أو الترويجية التي تحددها الهيئة. ١ - تعيين مدير يتولى أعمال الإدارة في الموقع محل الترخيص، ويكون مسؤولا عن التنفيذ جميع التبعلات، والصوابط الخاصة بالنشاط المرخص به، على أن يتوافر فيه الاشتراطات التالية: أ - أن يكون حاصلا على مؤهل علمي مناسب. ب - أن تكون لديه الخبرة الكافية في إدارة النشاط المرخص به، أو أن يكون حاصلا على دورات متخصصة في هذا المجال. ج - إجادة اللغة العربية بالإضافة إلى أي من اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. د - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ه - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ٢ - الحصول - قبل البدء في ممارسة النشاط - على موافقة الهيئة على جميع العاملين في الموقع محل الترخيص. ٣ - الالتزام بأحكام النظام وجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، وجميع المواثق الدولية، والمعاهدات، والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها. ٤ - احترام النظام وعادات المجتمع وتقاليده. ٥ - استخدام أحدث ما توصلت إليه الأساليب العلمية، والتقنية الحديثة في النشاط المرخص به. ٦ - إجراء ما يلزم من دراسات وأبحاث يقتضيها النشاط المرخص به، وذلك بما لا يضر بالموحل محل الترخيص. ٧ - وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة داخل الموقع محل الترخيص، وكل ما يدل على اسمه، واسم الجهة التي يتبع لها. ٨ - اتخاذ احتياطات الأمن والصحة والسلامة للعاملين في الموقع محل الترخيص. ٩ - عدم إقامة إنشاءات ثابتة، أو متحركة – سواء أكانت دائمة أم مؤقتة – داخل الموقع مع تخريض إلا بعد الحصول على موافقة مسيغة من الهيئة، ومراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة. ١٠ - عدم إدخال آليات، أو وسائل نقل حديثة، أو قديمة ضمن النشاط المرخص به إلا بعد موافقة الهيئة. ١١ - المسارعة إلى تقديم ما تطلبه الهيئة من تقارير، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات، أو إحصاءات تتعلق بالنشاط المرخص به. ١٢ - الالتزام بالتعليمات، والصواب التي تحددها الهيئة، والجهات المختصة، وخاصة ما يتعلق بالأمن، والسلامة، والبيئة. ١٣ - الالتزام بمواعيد بدء النشاط بوائنهائه. ١٤ - عدم إحداث أي ضرر بالموقع محل الترخيص. ١٥ - سداد أي رسم، أو مقابل مالي مقرر لمصلحة الجهات المختصة. ١٦ - إبلاغ الهيئة فورا أي اكتشاف أثري، أو تراث جديد يظهر في الموقع محل الترخيص، والجهات المختصة عليه. ١٧ - توفير حراسة أمنية مدنية معتمدة، وفقا لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥