القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له: أ. إتمام مزاولة النشاط. ب. عدم ممارسة أي نشاط غير النشاط المرخص به. الالتزام بحدود المعايير، والضوابط، والإشراطات التي تحددها الهيئة في شأن النشاط المرخص به، بما في ذلك المعدات، والآلات، والخدمات التي يتعين عليه استخدامها، أو تقديمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥