القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجهة المخصوص عليها في المادة العشرون من النظام، أن تصدر قرارا بإلغاء، أو إيقاف الترخيص لمدة أشهر، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية: ١ - إذا ثبت تقييد المرخص له في سبيل الحصول على الترخيص. ٢ - إذا ثبت تقييد المرخص له في طلبه أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه. ٣ - لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مطلبية. ٤ - إذا فقد أحد اشتراطات، أو متطلبات المرخص، ولم يقع بمعالجة وصحة خلال المدة التي تحددها الهيئة. ٥ - إذا تزال عن الترخيص للعبر. كليا، أو جزئيا. دون موافقة مسيبة من الهيئة. ٦ - إذا صدرت بحقه ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال المدة التي تحددها الهيئة. الهيئة العامة للعمارة والآثار الوسمي ١- إذا صدر بحقه حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ٢- إذا قام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمواد محل الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥