لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الرئيس يحدد فيه المقابل المالي الذي يتعين على طالب الترخيص سداده، وذلك بالنسبة إلى ما يلي:
١ - المقابل المالي للترخيص.
٢ - المقابل المالي للتجديد الترخيص.
٣ - المقابل المالي لاستخراج بدل فاقد، أو تأليف الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد