القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الرئيس يحدد فيه المقابل المالي الذي يتعين على طالب الترخيص سداده، وذلك بالنسبة إلى ما يلي: ١ - المقابل المالي للترخيص. ٢ - المقابل المالي للتجديد الترخيص. ٣ - المقابل المالي لاستخراج بدل فاقد، أو تأليف الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥