لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له في حالة توقفه عن ممارسة النشاط المرخص به بسبب قوة قاهرة، أو حادث فجائي لا دخل لإرادته فيه؛ طلب تمديد فترة صلاحية الترخيص لمدة تعادل مدة توقفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد