القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يصدر الترخيص بقرار من الرئيس، ويشمل على تاريخ صدوره، ومده سريانه، وبيانات المرخص له، ومناطقه الترخيص، والاشتراطات والضوابط والالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها. - إذا كانت لدى المرخص له الرغبة في تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، فإنه يطلب التجديد إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر. - من تاريخ انتهاء، على أن يكون ذلك على النموذج الموحد لهذا الغرض، وأن يتم إرفاق جميع المستندات الموحدة للطلب. الهيئة العامة للآثار والتراث الوسمي Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥