لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري، استثمار الموقع، أو المبنى الأثري، أو التراثي، أو المتحف الذي يمتلكه، أو يكون في حيازته إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد