لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للكلمات والعبارات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة:
الرئيس:
النظام:
الجهات المختصة:
الأثار/ مواقع الآثار:
التراث العمراني:
الهيئة العامة للسياحة والترثمار الوسطى
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
منطقة الترخيص:
المناطق الموصفة معالمها، وحدودها، وأوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له.
مواقع خدمات الزوار:
اللجنة:
اللجنة الدائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والمتاحف.
الفصل الثاني
الترفيعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد