القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للكلمات والعبارات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة: الرئيس: النظام: الجهات المختصة: الأثار/ مواقع الآثار: التراث العمراني: الهيئة العامة للسياحة والترثمار الوسطى Saudi Commission for Tourism & National Heritage منطقة الترخيص: المناطق الموصفة معالمها، وحدودها، وأوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له. مواقع خدمات الزوار: اللجنة: اللجنة الدائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والمتاحف. الفصل الثاني الترفيعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥