القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفق طالب الترخيص المستندات التالية: - صورة طبق الأصل من هويته، أو صورته مصدقة من سجله التجاري. - ب - شهادة خبرة لسابق أعماله من جهة تعتمده الهيئة. ج - ما يثبت سداد المقابل المالي للترخيص، واستيفاء الضمانات المطلوبة. د - تقرير تفصيلي عن خطته الاستثمارية، ودراسة جدوى له. ه - أي مستند آخر تخدمه الهيئة وفقا لعدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥