لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفق طالب الترخيص المستندات التالية:
- صورة طبق الأصل من هويته، أو صورته مصدقة من سجله التجاري.
- ب - شهادة خبرة لسابق أعماله من جهة تعتمده الهيئة.
ج - ما يثبت سداد المقابل المالي للترخيص، واستيفاء الضمانات المطلوبة.
د - تقرير تفصيلي عن خطته الاستثمارية، ودراسة جدوى له.
ه - أي مستند آخر تخدمه الهيئة وفقا لعدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد