لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع، والمينائي الأثري، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف، ومحلاتها، ويجوز لها أن تعهد لأي من الأشخاص الطبيعية، أو الاعتبارية - من داخل المملكة، أو خارجها - باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تخدمها للاستثمار وتكون تحت إشرافها، وفقا لأحكام النظام، وهذه اللائحة، وما تصدره مستقبلا من قواعد، وواليات بالتنفيذ مع الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد