لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، وإرفاق المستندات الموحدة للطلب، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة أو عدم إخطار الهيئة لطلب الترخيص يقبول طلبه، فإن ذلك يعتبر عدم موافقة على طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد