القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، وإرفاق المستندات الموحدة للطلب، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة. وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة أو عدم إخطار الهيئة لطلب الترخيص يقبول طلبه، فإن ذلك يعتبر عدم موافقة على طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥