لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة - عند صدور قرار إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه - إبلاغ المرخص له بالقرار على عنوانه الثابت الترخيص.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد