لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسق المرخص له مع الجهات المختصة قبل مباشرة النشاط المرخص به؛ لضمان سلامة الأفراد، والموقع محل الترخيص، وضمان خمن ممارسة النشاط به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد