لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على المرخص له - خلال خمسة أيام من تاريخ إصدار الترخيص - المبادرة إلى التأمين الشامل على الموقع، أو المبنى محل الترخيص، وعلى ما فيه من آلات، ومعدات، وعمال، وذلك طوال مدة الترخيص.
٢- يلزم المرخص له بصيانة اللازمة ومتطلبات الأمن والسلامة للموقع للترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد