القانوني

لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على المرخص له - خلال خمسة أيام من تاريخ إصدار الترخيص - المبادرة إلى التأمين الشامل على الموقع، أو المبنى محل الترخيص، وعلى ما فيه من آلات، ومعدات، وعمال، وذلك طوال مدة الترخيص. ٢- يلزم المرخص له بصيانة اللازمة ومتطلبات الأمن والسلامة للموقع للترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥