لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها لعام 1436هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في جميع التعاملات الناتجة عن تطبيق هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد