لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القسم :
التاريخ :
الرفقات :
السادة الشاونين؛ يشكال إدارة التدشين لجثة برئاسة إشحين من
المتدشين لخدمة الملاحظات ثم الإشراف على بيداغا العفار المعترفي
والمعتمد؛ اللجنة من هذه الملاحظات بودي في ملف المفتوح من الاعتراف
والمعتمد برابع من التفريز ويبلغ العفار بتحديد كفاءته؛ المعتمد
من اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد