لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ
المادة الشاونينساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشاوني الذي حصل على تقدير الفصل من المؤسسة أن
يطلب إلى لجنة إدارة المهنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره
بمعصم الموظف برأبيلية في هذا الشأن تباينا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد