القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ

المادة الشاونين
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشاوني الذي حصل على تقدير الفصل من المؤسسة أن يطلب إلى لجنة إدارة المهنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بمعصم الموظف برأبيلية في هذا الشأن تباينا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٨/١٣