لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ
المادة السابع والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد لجنة إدارة المهنية مدة أربعين يوما لإجراء
واراجات وترشيحها إلى رئيس إدارة المهنية بعد إخطارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد