القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ

المادة السابع والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد لجنة إدارة المهنية مدة أربعين يوما لإجراء واراجات وترشيحها إلى رئيس إدارة المهنية بعد إخطارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٨/١٣